عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به (1) أو ليعطي الطعام.
24 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟
قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله، قال: قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال: نعم (2).
25 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم (3) قال: نعم و بالذهب، وقال: إنه يكره أن يبيعه بنسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس. (4) 27 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال:
لا يجوز ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن.