عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة.
إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها (1) فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال:
هذا احتياط، هذا أحب إلي.
8 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدراهم بالدراهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل. (2) 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية.
والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة (3) فصرفوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك