الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٢٤٩
الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس (1) 18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال: ليس بها بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.
20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس (2).
21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق (3) فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: لا يصلح إلا بالذهب. (4) 22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى (5)، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا.
23 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي

(1) يدل على أنه يحصل التقابض باقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به جماعة. (آت) (2) يأتي معنى الطازج في ص 254.
(3) لعل الواو بمعنى أو إذ المشهور جواز بيع مثله بهما. (آت) (4) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. (آت) (5) في بعض النسخ [عبد الله بن بحر].
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست