9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت: إنه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة قلت: بلى قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد (1).
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال: لا.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحد، أو قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن.
13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبد الله (عليه السلام) قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر (2).
14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح.