قال: كسب الحرام يبين في الذرية. (1) 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال (2).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن رجل سماه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة (3)، فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من الحلال، ثم تشوفت لقوم آخرين حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر.
7 - علي بن إبراهيم، عمن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام):
يا داود إن الحرام لا ينمى وإن نمى لا يبارك له فيه وما أنفقه لم يوجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار.
8 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.