فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه، قال: فقسمته بين إخواني (1).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له الابنة إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم (2).
9 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر (3) قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام) عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
10 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع (4) به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة، فقال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن