قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (1) وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام (2)، إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد ابن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.
5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس (3).
6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها (4) من النوم فكسبه ذلك حرام.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت (5).