الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ١٤٣
عليها (1)؟ قال: ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.
6 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه (2).
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويقول: تهادوا فإن الهدية تسل السخائم (3) وتجلي ضغائن العداوة والاحقاد.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا.
9 - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو اهدى إلي كراع لقبلته (4).
10 - علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن مسلم قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية (5).

(1) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة وعلى الثاني لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، والتقييد بقوله: (ولبيوت نيرانهم) على الأول مؤيد لعدم الجواز وعلى الثاني للجواز وربما يحمل على عدم العلم بكونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. (آت) (2) ظاهره عدم وجوب العوض ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض أو على أن المراد ان الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا. (آت) (3) السل: انزاعك الشئ برفق واخراجه. والسخيمة: الحقد في النفس.
(4) الكراع هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم. وقيل: كراع الغميم وهو اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من غسفان والأول مبالغة في القلة والثاني في البعد. (في) (5) كذا مقطوعا. وفي الدروس يستحب المكافاة على الهدية ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست