بإتمامه كرا: (لو قلنا بالطهارة، لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، يشترط خلوه على التغير).
ومن نحو افتراضه الآتي عن تحريم نقل الزكاة من بلد المالك إلى غيره حيث حكم سابقا بجواز النقل، ولكنه ما دام قد نقل قولا بعدم الجواز، حينئذ فقد افترض ما يلي:
(لو قلنا بتحريم النقل - أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر تجزي إذا وصلت إلى الفقراء) ثم يستدرك على ذلك بقوله: (لنا: أنه دفع المالك إلى مستحقه فيخرج عن العهدة كما لو أخرجها من بلده).
ففي النموذج الأول افترض المؤلف جواز الاقتصار على بعض السورة، مع أنه كان " مترددا " فيها، كما لحظنا في نموذج أسبق من ممارساته، وفي النموذج الثاني والثالث افترض طهارة المتمم كرا وتحريم نقل الزكاة إلى بلد آخر مع أنه لا يرى طهارة الأول ولا تحريم الآخر. والمهم هو ملاحظة هذا المنحى من الاستلال من حيث مسوغاته العلمية.
وفي تصورنا، ثمة مسوغ علمي من النمط الأول من الممارسة، وهو النمط القائم على تردد في الحكم، فبما أنه لم يحسم المسألة، حينئذ فإن افتراضه الذاهب إلى جواز الاقتصار على أول السورة أو وسطها أو آخرها يتناسب مع تردده طالما يظل هناك احتمال بجواز الاقتصار على بعض السورة يتكافأ مع الاحتمال الآخر، وهو عدم الجواز، حيث يترتب - مع احتمال الجواز في تبعيض السورة - إمكانية أن يكون التبعيض في أولها وسطها أو آخرها.
كما أن الاستدلال على إمكانية ذلك يتناسب مع الاحتمال المذكور. لكن عندما نتجه إلى النمط الآخر من عرض المسألة التي لم يقتنع بها المؤلف، حينئذ يثار السؤال عن ضرورة أن يستدل المؤلف على إتمام المنجس كرا ما دام مقتنعا بأن الماء القليل لا يطهر بإتمامه كرا سواء أكان مصحوبا بالنجاسة العينية أو غير مصحوب.
* * * نعم، في النموذج الثالث من الممارسة يمكن أن نجد مسوغا للطرح وهو نقل الزكاة إلى بلد غير المالك، فبالرغم من أن المؤلف يرى جواز النقل، إلا أن عرضه للمسألة جاء في سياق الأجزاء أو عدمه، حيث إنه مع القول بالتحريم حينئذ فإن المالك إذا دفعها فقد أبرأ ذمته