الأشعري (1)، ومن التابعين: القاسم بن محمد، وعروة، وعطاء والزهري، ومكحول (2).
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور (3).
وقال أبو حنيفة: القهقهة إن حصلت في حرمة صلاة لها ركوع وسجود انتقضت طهارته وفسدت صلاته، وإن كان (4) بعد القعود مقدار التشهد انتقض وضوؤه ولم تفسد صلاته (5). وبه قال أبو يوسف ومحمد (6).
وقال زفر: لا ينقض وضوؤه (7).
وإن وقعت في حرمة صلاته ليس لها ركوع ولا سجود كالجنازة، وسجود التلاوة فسدت الصلاة والسجدة ولم ينقض الوضوء، ولو كانت خارجة الصلاة لم تنتقض الطهارة إجماعا (8).
ولو قهقه الإمام والمأمومون بعد القعود آخر الصلاة مقدار التشهد انتقض وضوؤهم جميعا إن سبق الإمام بالقهقهة أو كانوا معا، لأن ضحكهم حصل في حرمة الصلاة، أما لو تقدم ضحك الإمام انتقض وضوؤه خاصة، لأنه وقع في حرمة صلاة، أما ضحك القوم فقد حصل خارج الحرمة، لأنهم خرجوا من حرمة الصلاة بخروج الإمام، ولا تفسد صلاة الإمام والمأمومين في واحدة من الصور (9).
وقال الحسن، والنخعي، والثوري: يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة (10)، وعن