وحماد (1)، (2).
وقال داود: إن قصد لمس المرأة انتقض، وإن لم يقصد لم ينتقض. وخالفه ابنه، فقال: لا ينتقض بكل حال (3).
وقال داود: إذا مس ذكر غيره، لم تنتقض طهارته (4).
لنا: بعد ما تقدم: ما رواه الجمهور، عن قيس بن طلق (5)، عن أبيه طلق بن علي (6)، أنه قال: يا رسول الله، ربما أمس ذكري وأنا في الصلاة، هل علي منه (7) وضوء؟ فقال عليه السلام: (لا، هل هو إلا بضعة منك) (8) نفى عليه السلام الوجوب، وذكر علة جامعة بين الذكر والأعضاء.
وما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قبل وهو صائم، وقال: (إن القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم، يا حميراء، إن في ديننا لسعة (9)) (10).