منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (1).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء) (2).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: (لا بأس) (3).
لا يقال: روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (4). وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مس كلبا، فليتوضأ) (5).
لأنا نقول: في طريق الحديثين: عثمان بن عيسى وهو واقفي (6)، فلا تعويل على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافها، وذلك نعم المعين. على أن الحديث الأول يحمل على الاستحباب، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (7)، قال:

(١) التهذيب ١: ١٩ حديث ٤٧، الإستبصار ١: ٩٣ حديث ٣٠٠، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٢) التهذيب ١: ٢١ حديث ٥٤، الإستبصار ١: ٨٧ حديث ٢٧٧، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
(٣) التهذيب ١: ٢٣ حديث ٥٨، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.
(٤) التهذيب ١: ٢٢ حديث ٥٦، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٨٠، الوسائل ١: ١٩٣ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٥) التهذيب ١: ٢٣ حديث ٦٠، الإستبصار ١: ٨٩ حديث ٢٨٦، الوسائل ١: ١٩٥ الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
(٦) رجال العلامة: ٢٤٤، رجال النجاشي: ٣٠٠، رجال الطوسي: ٣٨٠ الفهرست: ١٢٠.
(٧) عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، مولى بني شيبان وأصله كوفي، واسم أبي عبد الله ميمون، وكان ختن الفضيل بن يسار، من أصحاب الصادق (ع)، روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب، وروى عنه سلمة بن كهيل. وثقه العلامة والنجاشي عند ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن همام.
رجال الطوسي: ٢٣٠، رجال النجاشي: ٣٠، رجال العلامة: 113.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست