وروي في الصحيح، عن محمد بن عبد الله (1)، وعبد الله بن المغيرة، قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: (إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) (2).
وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث) (4).
وقد ذكرنا في كتاب (استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار) وجه الاستدلال من هذا الحديث وما فيه من المباحث اللطيفة، ومع ذلك فلا نخلي هذا الكتاب عن بعضها، فنقول: في الظاهر أن هذا الحديث يدل على أن النوم ناقض، وإذا اعتبر بنوع من الاعتبار، ورد عليه الإشكال من حيث خروجه عن شرائط القياس.
فنقول: وجه الاستدلال منه أن كل واحد من أنواع الحدث اشترك مع غيره منها في معنى الحدث (5)، وامتاز عنه بخصوصيته، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، وغير داخل فيه، فماهية الحدث من حيث هي مغايرة لتلك الخصوصيات، والإمام عليه السلام حكم باستناد (6) النقص إلى الحدث الذي هو المشترك، فلا يكون لقيد الخصوصيات مدخل في