سعيد (1)، عن مصدق بن صدقة (2)، عن عمار (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: (ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما وقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره (4)، الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين) (5).
والاستدلال بهذه الرواية ضعيف فإن رواتها فطحية، ولم أقف على غيرها إلا ما يدل بمفهومه لا على هذا الحكم، وهو ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر قطر فيها قطرة دم. إلى آخر الرواية، وقد تقدمت (6).
وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في البئر تقع فيها الميتة، قال: (إذا كان لها ريح، نزح منها عشرون دلوا) وقال: (إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) (7) ووجهه الاستدلال من الحديثين أن الحكم علق تارة على لفظ الميت وتارة على لفظ الميتة، وهو تعليق على الماهية، فيعم في موارد عمومها، إلا أن أصحابنا يعلموا