واحد لا يدفع ما تقدم، ولأن العمل بالأول يستلزم العمل بهذا بخلاف العكس (1).
ولا برواية كردويه (2)، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول أو خمر؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا) (3) لما ذكرناه أولا.
وقال بعض المتأخرين: يمكن تنزيل الروايتين على القطرة من الخمر ويفرق بين القطرة وصبه كالدم، لأنه ليس أثر القطرة في التنجيس كالمصبوب لشياعه (4)، وهذا ضعيف.
أما أولا: فلأن رواية زرارة اشتملت على حكم التغير، ومن المستبعد بل المحال حصول التغير عن القطرة.
لا يقال: المراد فإن تغيرت بالانصباب.
لأنا نقول: هذا ضعيف من وجهين:
الأول: الإضمار.
الثاني: إن الانصباب موجب لنزح الجميع، فمع التغير أولى.
وأما ثانيا: فلأن أحدا من أصحابنا لم يفرق بين قليل الخمر وكثيرها إلا من شذ (5).
وقال الشيخ، والمفيد، والسيد المرتضى: إن حكم المسكرات حكم الخمر (6)، ولم نظفر في ذلك بحديث، سوى ما رويناه عن زرارة، وهم غير عاملين به. نعم، يمكن أن