بالعشرين (1) فيكون الاستدلال بهما ساقطا. والحنفية أوجبوا نزح الجميع (2).
واعلم أن هذا الحكم عند القائلين به سار في الصغير والكبير، والسمين والمهزول، والذكر والأنثى، أما المسلم والكافر، فهل يستويان فيه؟ منع ابن إدريس منه، لأن بملاقاته حيا يجب نزح الجميع، فلا يطهر بالموت، ومنع من تناول المطلق له، قياسا على الجنب في قولهم: (ينزح له سبع) فإنه يختص المسلم (3)، وهو ضعيف، فإن المقدمة الأولى تبنى (4) على أن ملاقاة النجاسة التي لم يرد فيها نص يوجب نزح الجميع، وهو ممنوع وسيأتي. والقياس الذي ذكره ضعيف، فإنه لا مناسبة بين الموضعين، إلا من حيث أن لفظة الإنسان مطلق، ولفظة الجنب مطلق، وهذا لا يوجب أن أحد المطلقين إذا قيد بوصف لدليل وجب تقييد الآخر.
ولا يختص النقص (5) بصورة النزاع، بل في كل اسم جنس حلي بلام التعريف، بأن يقال مثلا: إن لفظ البيع في قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (6) وكذا لفظ " الزانية والزاني " (7) و " السارق والسارقة " (8) ليس للعموم، لأن لفظ الجنب ليس للعموم، ولا شك في فساده، على أنا نقول: هل وجد ما يخصص لفظ الجنب أم لا؟ فإن وجد، امتنع القياس للفارق، وإن لم يوجد منع من التقيد فيه بالإسلام أيضا. سلمنا، لكن لا نسلم عدم النص، فإن النص كما يدل بمنطوقه يدل بمفهومه، وهو ثابت هنا، لأن الإنسان لفظ مطلق يتناول المسلم والكافر، فيجري مجرى النطق بهما، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر، لأن الموت يتضمن المباشرة، فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص. سلمنا،