الحكم (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: (لا تشر به فإنه خمر مجهول) (2).
وعن الرضا عليه السلام: (وهو حرام وهو خمر) (3).
وعن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: (هي خمر استصغرها الناس) (4) والبحث فيه كالخمر.
وأما المني: فقد قال الشيخ: إنه يوجب نزح الجميع (5)، وتبعه جماعة (6)، ولم نقف فيه على خبر، ويمكن أن يقال: إنه ماء محكوم بنجاسته، وتقدير بعض المنزوحات ترجيح من غير مرجح، فيجب الجميع، لكنا لما طعنا في المقدمة الأولى سقط عندنا هذا الدليل.
وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس، فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع (7)، ولم نظفر فيه بحديث مروي.