فقاله الخمسة وأتباعهم، والمستند رواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام، وإن ضعف سندها فالشهرة تؤيدها، فإني لم أعرف من الأصحاب رادا لها في هذا الحكم، والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل، والحمار، والبغل غير لازم، لأن حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي، وقد أجاب بعض الأصحاب بأنه من الجايز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل، إلا أن هذا ضعيف، لأنه يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافي حكمه المجيب.
وقد روى ابن أذينة، وزرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام " في البئر فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والطير، فيموت، قال: يخرج من البئر ثم ينزح. دلاء، ثم اشرب وتوضأ (1) " ومثله روى البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، لكن هذه لم يتضمن قدر الدلاء التي تنزح، ومن المحتمل أن يكون ذلك مما يبلغ الكر، فيكون العمل بالبينة أولى، قال: وكذا قال الثلاثة:
في الفرس، والبقرة، قال في المبسوط: ينزح كر للحمار، والبقرة، وما أشبههما.
وقال في النهاية: للحمار والبقرة والدابة. وكذا قال " علم الهدى ره " في المصباح.
وقال المفيد في المقنعة: وإن مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس، وأشباهها من الدواب ولم يتغير الماء نزح منها كر من الماء ونحن نطالبهم بدليل ذلك.
فإن احتجوا برواية عمرو بن سعيد، قلنا: هي مقصورة على الجمل، والحمار، والبغل، فمن أين يلزم في البقرة؟ فإن قالوا هي مثلها في العظم، طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه لا بد له من دليل، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور، ولكانت الجاموس كالجمل، وربما كانت فرس في عظم الجمل فلا تعلق إذا بهذا وشبهه.