يقال: إنه يدخل تحت حكمه، لما رواه عطاء بن يسار (1)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر خمر) (2).
وروى ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: (كلما عاقبته عاقبة الخمر، فهو خمر) (3).
فنقول: إطلاق الخمر على المسكر إما بالقياس في التسمية، والجامع الإسكار، ويلزم منه جواز إثبات اللغة بالقياس، وقد ذهب إليه بعضهم (4)، وإما من حيث المشاركة في الحكم، وعلى كلا التقديرين يلزم المطلوب.
وأما الفقاع، فقد ألحقه الشيخ بالخمر (5) وتبعه أبو الصلاح (6)، (7)، وابن إدريس وادعى فيه الإجماع (8)، ولم يقف على حديث يدل عليه، سوى ما رواه هشام بن