وأما ثالثا: فلأن الأخبار اضطربت في تقدير النزح، فتارة دلت على التضييق في التقديرات المختلفة، وتارة دلت على الإطلاق، وذلك مما يمكن أن يجعله الشارع طريقا إلى التطهير.
الرابع: إنه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري، فيتساويان حكما.
الخامس: الأصل الدال على الطهارة وعلى نفي الحرج المستفاد من التنجيس.
والجواب عما احتجوا به أولا من وجوه:.
أحدها: إنه عليه السلام لم يحكم بالنجاسة، أقصى ما في الباب أنه أوجب النزح.
وثانيها: إنه لم لا يجوز أن يكون قوله ينزح منها دلاء، وإن كان متضمنا للطهارة إلا أن المراد من الطهارة هاهنا النظافة، لا ضد النجاسة، فإن هذه الأشياء المعدودة من القاذورات، وتقريره عليه السلام لقول السائل حتى يحل الوضوء منها بعد تسليمه، ليس فيه دلالة على التنجيس، فإنا نقول بموجبه حيث أو جبنا النزح ولم نسوغ الاستعمال قبله.
وثالثها: يحمل على ما إذا تغيرت جمعا بين الأدلة.
ورابعها: إن هذا دلالة مفهوم، وهي ضعيفة، خصوصا مع معارضتها للمنطوق والمفهوم.
وخامسها: يحمل المطهر هاهنا على ما أذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد النزح، لمشاركته للنجس في المنع جمعا بين الأدلة. وهذه الأجوبة آتية في الحديث الثاني.
وعن الثاني: بأن عمل الأكثر ليس بحجة، وأيضا: فكيف يدعي عمل الأكثر هاهنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما (1).
وعن الثالث: بالمنع عن الملازمة أو لا، قوله: الشرط فقدان الطاهر، قلنا: ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإن المستعمل في إزالة الحدث الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا (2) يجب معه التيمم، فكذا هاهنا، وثانيا: بالمنع من بطلان التالي.
والحديث الذي ذكروه غير دال على التنجيس، فإنه يحتمل رجوع النهي إلى المصلحة