هكذا ذكره اللالكائي (1).
الثاني: إنه عليه السلام لم يذكر الدم وإنما قان: عرق، على ما ذكره بعض المحدثين (2)، فحينئذ يبطل ما ذكره من التعليل.
الثالث: الاستفسار وتقريره أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد بالوضوء غسل مورد النجاسة؟! بقي علينا أن نبين جواز استعماله فيما ذكرنا، ويدل عليه الموضع اللغوي وهو ظاهر، والاستعمال الشرعي وهو ما رواه معاذ (3) أن قوما سمعوا أن النبي عليه السلام يقول: (الوضوء مما مست النار) (4).
الرابع: المنع من انصراف التعليل إلى إيجاب الوضوء، لأنه ينصرف إلى ما قصد بيانه مما وقع الإشكال فيه، والإشكال نشأ للمرأة من اشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة لقولها:
أخشى أن لا يكون لي حظ في الإسلام، وذلك لا يوجب اعتقاد انتفاء وجوب الطهارة، فإن الحيض يوجب أعلى الطهارتين، فيجب صرفه إلى نفي الغسل والإطلاق في الصلاة، ويدل على صرفه إليه وإن لم يكن مذكورا الإشارة بقوله: إنما ذلك دم عرق إلى كونه بحال لا يمكنها الاحتراز عنه، وذلك يناسب حكما يشعر بالتخفيف وهو الاكتفاء