وتيمم سواء زاد عدد الطاهر أو نقص. وهل يجب الإراقة؟ جزم به الشيخ في النهاية، وابن بابويه في كتابه، والمفيد في المقنعة (1). والأولى: عدم الوجوب، وعن أحمد روايتان في الإراقة (2).
وقال الشافعي: يجوز التحري إن كانت نجاسة ظاهرية (3). وجوز أبو حنيفة التحري بشرط غلبة الطاهر، أما مع المساواة والأقلية فلا (4). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5).
وما اخترناه، مذهب المزني (6)، وأبي ثور، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو أيضا مذهب أكثر الصحابة (7).
وقال ابن الماجشون ومحمد بن [مسلمة] (8): لا يتحرى ويتوضأ بكل واحد منهما ويصلي بعد أن يغسل بالثاني ما أصابه من الأول (9).
لنا: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
(يهريقهما جميعا ويتيمم) (10).
وما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما