منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
غير موضع النجاسة غير معقول، فيقتصر على مورد الشرع، ولأن الأصل بقاء الطهارة، فيقف انتقاضها على غير موضع الدلالة.
ونقول على الحنفية أن أنس بن مالك (1) احتجم ولم يزد على غسل محاجمة (2).
وروى ثوبان (3) أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وآله: فصببت له وضوءا وقلت: يا رسول الله، أيجب الوضوء من القئ؟ فقال: (لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله) (4) أتى صلى الله عليه وآله بحرف (لو) الدالة على الامتناع للامتناع.
ورووا عنه صلى الله عليه وآله، قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (5).
فنقول: لا يجب الوضوء بهذه النصوص لما دلت عليه، فلا يجب في الثلاثة لأنهم لم يفصلوا، ولأن الخارج من غير السبيلين لو كان ناقضا، لما اشترط فيه السيلان قياسا على الخارج منهما.
احتج الشيخ (6) بقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (7) وهو مطلق

(١) أنس بن مالك بن ضمضم بن زيد: أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وأحد المكثرين من الرواية عنه، روى عنه الحسن والزهري وقتادة وغيرهم، مات سنة ٩٣ ه‍.
وقيل ٩٠، وقيل:
٩١ ه‍.
أسد الغابة ١: ١٢٧، الإصابة والاستيعاب بهامشها ١: ٧١، العبر ١: ٨٠، تذكرة الحفاظ ١: ٤٤.
(٢) لم نعثر على عبارة بهذا اللفظ بعد التتبع، والموجود: " احتجم رسول الله فصلى ولم يزد على غسل محاجمة ".
أنظر:
سنن الدارقطني ١: ١٥٧ حديث ٢٦، سنن البيهقي ١: ١٤١.
(٣) أبو عبد الله ثوبان بن يجدد: مولى رسول الله من أهل السراة - موضع بين مكة واليمين - اشتراه النبي صلى الله عليه وآله ثم أعتقه فخدمه إلى أن مات، روى عنه أبو أسماء الرجبي وجبير وابن أبي الجعد وجماعة من التابعين مات بحمص ٥٤ ه‍.
الإصابة ١: ٢٠٤، الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ٢٠٩، أسد الغابة ١: ٢٤٩، العبر ١: ٤٢، الجرح والتعديل ٢: ٢٦٩.
(٤) نيل الأوطار ١: ٢٣٥، البحر الزخار ٢: ٨٨، وقريب منه في سنن الدارقطني ١: ١٥٩.
(٥) سنن ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٥، سنن الترمذي ١: ١٠٩ حديث ٧٤.
(٦) الخلاف ١: ٢٣ مسألة - ٥٨، المبسوط ١: ٢٧.
(٧) المائدة: ٦، النساء: 43.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست