غير موضع النجاسة غير معقول، فيقتصر على مورد الشرع، ولأن الأصل بقاء الطهارة، فيقف انتقاضها على غير موضع الدلالة.
ونقول على الحنفية أن أنس بن مالك (1) احتجم ولم يزد على غسل محاجمة (2).
وروى ثوبان (3) أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وآله: فصببت له وضوءا وقلت: يا رسول الله، أيجب الوضوء من القئ؟ فقال: (لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله) (4) أتى صلى الله عليه وآله بحرف (لو) الدالة على الامتناع للامتناع.
ورووا عنه صلى الله عليه وآله، قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (5).
فنقول: لا يجب الوضوء بهذه النصوص لما دلت عليه، فلا يجب في الثلاثة لأنهم لم يفصلوا، ولأن الخارج من غير السبيلين لو كان ناقضا، لما اشترط فيه السيلان قياسا على الخارج منهما.
احتج الشيخ (6) بقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (7) وهو مطلق