ذلك التأثير، وحكم بأن تلك الماهية التي هي علة موجودة في النوم، والعقل قاض بأن المعلول لا يتخلف عن علته، فلا جرم، كان النوم ناقضا.
لا يقال: يعارض ما ذكرتم من الأثر بما رواه الشيخ، عن عمران بن حمران (1)، إنه سمع عبدا صالحا يقول: (من نام وهو جالس لا يتعمد النوم، فلا وضوء عليه) (2).
وما رواه عن بكر بن أبي بكر الحضرمي (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: (كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإن نام مضطجعا فعليه الوضوء) (4).
لأنا نقول: نمنع أولا صحة سند الحديث، فإن عمران بن حمران لا يعرف حاله، وبكر بن أبي بكر كذلك.
وثانيا: يحمل ذلك على ما إذا لم يغلب النوم على العقل، لما رواه في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: (إن كان لا يحفط حدثا منه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث، فليس عليه وضوء ولا إعادة) (5).
وروي في الصحيح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (5) عن الخفقة