بالعذرة، أعاد الوضوء) (1).
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يكون في الصلاة فيخرج منه مثل حب القرع فكيف يصنع؟ قال: (إن كان خرج نظيفا من العذرة، فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة) (2).
وروى حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة، قال: (يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه) (3).
وروى عبد الله بن يزيد (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل) (5).
وروى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه، أينقض الوضوء؟ قال: (لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه) (6) ولأن الأصل الطهارة، فيستصحب ما لم يثبت الناقض، ولأن النقض حكم شرعي، فيقف على الشرع، ولأنه لو نقض الخارج من السبيلين، لنقض الخارج من غيرهما، وبالاتفاق التالي باطل في الظاهر، فالمقدم مثله.