المحلى - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ١٨
أو ثلاثة -: لما حل لها إلا مع ذي محرم، فلو كان مقدار قوتها أن تمشى خمسين ميلا كل يوم لكان لها أن تسافر مسافة مائة ميل مع ذي محرم (1) لكن وحدها، والذي حده عليه السلام في هذه الأخبار معقول مفهوم مضبوط غير مقدر بمساحة من الأرض لا تتعدى، بل بما يستحق به اسم سفر ثلاث أو سفر يوم ولا مزيد، والذي حدد تموه أنتم غير معقول ولا مفهوم ولا مضبوط أصلا بوجه من الوجوه، فظهر فرق ما بين قولكم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين فساد هذه الأقوال كلها بيقين لا إشكال فيه، وأنها لا متعلق لها ولا لشئ (2) منها لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة، ولا باجماع ولا بقياس ولا بمعقول، ولا بقول صاحب لم يختلف عليه نفسه فكيف أن لا يخالفه غيره منهم، وما كان هكذا فهو باطل بيقين.
فان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخبار المأثورة عنه حق، كلها على ظاهرها ومقتضاها، من خالف شيئا منها خالف الحق، لا سيما تفريق مالك بين خروج المكي إلى منى والى عرفة في الحج فيقصر -: وبين سائر جميع بلاد الأرض يخرجون هذا المقدار فلا يقصرون ولا يعرف هذا التفريق عن صاحب ولا تابع قبله.
واحتج له بعض مقلديه بأن قال: إنما ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا أهل مكة أتموا فانا قوم سفر) ولم يقل ذلك: بمنى.
قال على: وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما هو محفوظ عن عمر رضي الله عنه.
ثم لو صح لما كانت فيه حجة لهم، لأنه كان يلزمهم إذ أخرجوا حكم أهل مكة بمنى عن حكم سائر الاسفار من أجل ما ذكروا -: أن يقصر أهل منى بمنى وبمكة لأنه عليه السلام لم يقل لأهل منى: أتموا.
فان قالوا: قد عرف أن الحاضر لا يقصر. قيل لهم: صدقتم، وقد عرف أن ما كان من الاسفار له حكم الإقامة فإنهم لا يقصرون فيها، فإن كان ما بين مكة ومنى من أحد السفرين المذكورين فتلك المسافة في جميع بلاد الله تعالى كذلك ولا فرق، إذ ليس

(1) في النسخة رقم (16) (إلا مع ذي محرم) وهو خطأ (2) في الأصلين (ولا بشئ) وهو خطأ ظاهر
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة 513 من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل، ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وقد أطال المصنف البحث في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به فإنها تنفعك جدا 2
2 الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في زمن ابن حزم أصبحت اليوم نادرة أو مفقودة بالمرة 10
3 تعريف الميل 20
4 المسألة 514 حكم المسافر لافرق بين سفر بر أو بحر أو نهر 22
5 المسألة 515 إذا أقام المسافر لحج أو عمرة أو جهاد في مكان واحد عشرين يوما قصر، أو أكثر من عشرين أتم ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وبيان الراجح من المرجوح وتحقيق المقام 22
6 المسألة 516 من ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها ان يقيم أتم في كلا الحالين وبرهان ذلك 30
7 المسألة 517 من ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في اقامته صلاها ركعتين ولابد وان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعا ولابد ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم 30
8 المسألة 518 ان صلى مسافر بصلاة امام مقيم قصر ولابد وان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد وبرهان ذلك 31
9 (صلاة الخوف) المسألة 519 من حصره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل أو نار أو سبع أو غير ذلك وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها وهاك بعض الوجوه منها 33
10 مذاهب علماء الصحابة في صلاة الخوف 38
11 أقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 38
12 المسألة 520 لا يجوز ان يصلي صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له بحق 41
13 (صلاة الجمعة) المسألة 521 الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ولا يجوز ان تصلى الا بعد الزوال، آخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيام ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وحججهم وما هو الحق في ذلك 42
14 المسألة 522 الجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيها بالقراءة ومن صلاهما وحده صلاهما الربع وركعات يسر فيها لأنها كالظهر وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم وتعقب ذلك 45
15 المسألة 523 سواء المسافر والعبد والحر والمقيم في وجوب الجمعة والمسجونون والمختفون ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وبراهينهم وراجح ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما تسر به عيون الناظرين 49
16 المسألة 524 ليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة وبرهان ذلك 54
17 المسألة 525 لا جمعة على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلك ولا على النساء ودليل ذلك 55
18 المسألة 526 يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا الشمس دخل الطريق ويدرك منها ولو السلام وبرهان ذلك 55
19 العذر في التخلف عن الجمعة كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ومذاهب العلماء في ذلك 55
20 المسألة 527 يبتدئ الامام بعد الاذان وتمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم 57
21 المسألة 528 لا تجوز إطالة الخطبة ومشروعية النزول من المنبر للسجدة إذا قرأ سورة أو آية فيها سجدة وبرهان ذلك 60
22 المسألة 529 فرض على كل من حضر الجمعة ان لا يتكلم مدة خطبة الامام البتة الا أشياء ودليل ذلك وبيان من وافق ذلك ومن خالف وتحقيق الحق من ذلك ببراهين ساطعة وأدلة واضحة 61
23 المسألة 530 الاحتباء جائز يوم الجمعة والامام يخطب وكذلك شرب الماء واعطاء الصدقة ومناولة المرء أخاه حاجته وبرهان ذلك 67
24 المسألة 531 من دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين قبل ان يجلس ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم مفصلة وتعقب ما يصح تعقبه 68
25 مسألة 532 الكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة مالم يبدأ الخطيب بالخطبة والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الامام والكلام جائز في جلسة الامام بين الخطبتين ومذاهب علماء السلف في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام 72
26 المسألة 533 من رعف والامام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج وبرهان ذلك 73
27 المسألة 534 من ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها سواء كان فقيها أو غير فقيه ودليل ذلك 73
28 المسألة 535 من لم يدرك مع الامام من صلاة الجمعة الا ركعة واحدة أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة ركعة أخرى وان لم يدرك الا الجلوس صلى ركعتين فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم 73
29 المسألة 536 الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة وكذلك الطيب والسواك ودليل ذلك 75
30 المسألة 537 ان ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت والصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالسوق وعلى ظهر المسجد وبرهان ذلك وبيان مذاهب الأئمة من ذلك 76
31 المسألة 538 من زوحم يوم الجمعة أو غيره فان على السجود كيف أمكنه ولو ايماء وعلى الركوع كذلك اجزاه ودليل ذلك 78
32 المسألة 539 ان جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة 78
33 المسألة 540 من كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن ودليل ذلك 78
34 المسألة 541 الصلاة في المقصورة جائزة والاثم على المانع وبرهان ذلك 79
35 المسألة 542 لا يحل البيع من اثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة ويفسخ البيع ان وقع في الوقت ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وبيان الراجح منها 79
36 (صلاة العيدين) المسألة 543 تعريف العيدين وبيان وقتها وحكم فعلهما وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيل حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 81
37 المسألة 544 يصليهما العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفي كل قرية صغرت أم كبرت الا ان المنفرد لا يخطب وبرهان ذلك 86
38 المسألة 545 يخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار والحيض وينعزلن الحيض المصلى ويأمرهن الخطيب بالصدقة بعد الموعظة ودليل ذلك 87
39 المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخر ودليل ذلك 88
40 المسألة 547 إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك وبرهان ذلك 89
41 المسألة 548 التكبير ليلة عيد الفطر فرض وهو في ليلة عيد الأضحى حسن ودليل ذلك 89
42 المسألة 549 يستحب الاكل يوم الفطر قبل الغد والى المصلى ولا يحل الصوم يومئذ وبرهان ذلك 89
43 المسألة 550 التنفل قبلهما في المصلى حسن ودليل ذلك 90
44 المسألة 551 التكبير اثر كل صلاة وفي الأضحى وفي أيام التشريق ويوم عرفة حسن كله وبرهان ذلك 91
45 المسألة 552 من لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الأضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني وان لم يخرج غدوة خرج مالم تزل الشمس لأنه فعل خير ودليل ذلك 91
46 المسألة 553 الغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره وبرهان ذلك 92
47 (صلاة الاستسقاء) المسألة 554 قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون في ادبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ويدعو الامام في خطبة الجمعة وبرهان ذلك مفصلا 93
48 (صلاة الكسوف) المسألة 555 صلاة الكسوف على وجوه وبيانها مفصلة وذكر الأدلة على أنواعها وسرد مذاهب علماء الأمصار وحججهم وبيان الراجح منها وقد أسهب المنصف في هذا المبحث بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب 95
49 للعلماء في كيفيات صلات الكسوف مسلكان وبيانهما تفصيلا وتحقيق زمن الكسوف عند علماء الفن 103
50 (سجود القرآن) المسألة 556 بيان ان في القرآن أربع عشرة سجدة وذكر مواضعها واختلاف العلماء في ذلك 105
51 (سجود الشكر) 111
52 المسألة 557 سجود الشكر حسن والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه 112
53 (كتاب الجنائز) صلاة الجنائز وحكم الموتى 113
54 المسألة 558 غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض، وكذلك الصلاة عليه دليل ذلك 113
55 المسألة 559 من لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل ويكفن ولابد وبرهان ذلك 114
56 المسألة 560 لا يجوز ان يدفن أحد ليلا الا عن ضرورة ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال الخ ودليل ذلك 114
57 المسألة 561 الصلاة على موتى المسلمين فرض ودليل ذلك 115
58 المسألة 562 المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثيابه ودليل ذلك 115
59 المسألة 563 أعماق حفير القبر فرض وبرهان ذلك 116
60 المسألة 564 دفن الكافر الحربي وغيره فرض ودليل ذلك 117
61 المسألة 565 أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيه لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان زائدان وأقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وترجيح ما هو الصواب من ذلك 117
62 المسألة 566 من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك فكل ما ترك للغرماء ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين وبرهان ذلك 121
63 المسألة 567 كل ما ذكرنا انه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس كغسل الميت وتكفينه دفنه ولا خلاف في ذلك 121
64 المسألة 568 صفة الغسل ان يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء وسدر ثلاث مرات ودليل ذلك 121
65 المسألة 569 فان عدم الماء يمم الميت ولابد وبرهان ذلك 122
66 المسألة 570 لا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب وجائز للمرأة ذلك ودليل ذلك 122
67 المسألة 571 كفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها وبرهان ذلك 122
68 المسألة 572 يصلى على الميت بامام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف، ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء حججهم في ذلك 123
69 المسألة 573 يكبر الامام والمأمومون بتكبير الامام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر الخ ودليل ذلك مفصلا وسرد أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وتحقيق الحق من ذلك 124
70 المسألة 574 إذا كبر الأولى قرأ أم القرآن ولابد، وصلى على رسول الله ويدعو للمؤمنين استحسانا ثم يدعو للميت في باقي الصلوات وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في المسألة مع بيان حججهم 129
71 المسألة 575 بيان أحب الدعاء الينا على الجنازة، دليل ذلك 131
72 المسألة 576 نستحب اللحد وهو أحب الينا من الضريح، وتعريفهما وبرهان ذلك 132
73 المسألة 577 لا يحل ان يبنى القبر ولا ان يجصص ولا ان يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك الخ ودليل ذلك 133
74 المسألة 578 لا يحل لاحد ان يجلس على قبر فإن لم يجد أين يجلس فليقف حتى يقضى حاجته وبرهان ذلك 134
75 المسألة 579 لا يحل لاحد ان يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين والتفصيل في غيرهما ودليل ذلك 136
76 المسألة 580 يصلى على ما وجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن الا ان يكون من شهيد فلا يغسل لكن يلف ويدفن وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه 138
77 المسألة 581 الصلاة جائزة على القبر وان كان قد صلى على المدفون فيه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم 139
78 المسألة 582 من تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا دفنت مع أهل دينها على تفصيل أو في قبور المسلمين وبرهان ذلك 142
79 المسألة 583 الصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت فإنه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه ودليل ذلك 143
80 المسألة 584 أحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه الخ وبرهان ذلك 143
81 المسألة 585 أحق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة وان كان أجنبيا ودليل ذلك 144
82 المسألة 586 يصلي على الميت الموصى ولو كان غير ولي ولا زوج وبرهان ذلك 145
83 المسألة 587 تقبيل الميت جائز ودليل ذلك 145
84 المسألة 588 يسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه وبرهان ذلك 146
85 المسألة 589 الصبر على الميت واجب البكاء عليه مباح مالم يكن نوحا وممنوع الصياح وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدور ونتف الشعر وحلقه للميت وكذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى وشق الثياب ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 146
86 المسألة 590 إذا مات المحرم ما بين ان يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجا أو ان يتم طوافه وسعيه ان كان معتمرا فالفرض غسله بماء وسدر فقط ولا يمس بطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يكفن الا في ثياب احرامه فقط أو في ثوبين غير ثياب احرامه والمرأة كذلك الا ان رأسها يغطى ويكشف وجهها وبرهان ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 148
87 المسألة 591 نستحب القيام للجنازه إذا رآها المرء وان كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه فإن لم يقم فلا حرج وبرهان ذلك 153
88 المسألة 592 يجب الاسراع بالجنازة ونستحب ان لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ودليل ذلك 154
89 المسألة 593 يقف الامام إذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم 155
90 المسألة 594 لا يحل سب الأموات على القصد بالأذى لا للتحذير من كفر أو بدعة أو عمل فاسد، ولعن الكفار مباح ودليل ذلك 156
91 المسألة 595 يجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق أو غير منطلق شهادة الاسلام وبرهان ذلك 157
92 المسألة 596 يستحب تغميض عين الميت إذا قضى ودليل ذلك 157
93 المسألة 597 يستحب ان يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وبرهان ذلك 157
94 المسألة 598 نستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت استهل أو لم يستهل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم 158
95 المسألة 599 لا نكره اتباع النساء الجنازة ولا نمنعهن من ذلك وبرهانه 160
96 المسألة 600 نستحب زيارة القبور وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم قبر صاحبه المشرك الرجال والنساء سواء في ذلك ودليل ذلك 160
97 المسألة 601 نستحب لن حضر على القبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الخ ودليل ذلك 161
98 المسألة 602 نستحب ان يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعدا وبرهان ذلك 161
99 المسألة 603 ادخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن كله الخ ودليل ذلك وسرد مذاهب العلماء وبيان حججهم 162
100 المسألة 604 لا بأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب وبرهان ذلك 164
101 المسألة 605 حكم تشييع الجنازة ان يكون الركبان خلفها والماشي حيث شاء ودليل ذلك 164
102 المسألة 606 من بلع درهما أو دينار أو لؤلؤ شق بطنه عنها ودليل ذلك 166
103 المسألة 607 لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة اشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ودليل ذلك 166
104 المسألة 608 لا يحل لاحد ان يتمنى الموت لضر نزل به وبرهان ذلك 167
105 المسألة 609 يحمل النعش كما يشاء الحامل ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم تحقيق المقام 167
106 المسألة 610 يصلى على الميت الغائب بامام وجماعة وبرهان ذلك 169
107 المسألة 611 يصلى على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد أو في حرابة أو في بغي ويصلي عليهم الامام وغيره ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم 169
108 المسألة 612 عيادة مرضى المسلمين فرض ولو مرة على الجار الذي لا يشق عليه عيادته ولا نخص مرضا من مرض ودليل ذلك 172
109 المسألة 613 لا يحل ان يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه الخ وبرهان ذلك 173
110 المسألة 614 نستحب تأخير الدفن ولو يوما وليلة مالم يخف على الميت التغيير ودليل ذلك 173
111 المسألة 615 يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها وبرهان ذلك 173
112 المسألة 616 توجيه الميت إلى القبلة حسن ودليل ذلك 173
113 المسألة 617 جائزان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وان انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم مفصلة 174
114 المسألة 618 لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليه وبرهان ذلك 176
115 المسألة 619 لا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة الا في أول تكبيرة فقط ودليل ذلك 176
116 المسألة 620 ان كانت الظفار الميت وافرة أو شاربه وافرا أو عانته اخذ كل ذلك وبرهان ذلك 177
117 المسألة 621 يدخل الميت القبر كيف أمكن ودليل ذلك 177
118 المسألة 622 لا يجوز التزاحم على النعش ودليل ذلك 178
119 المسألة 623 من فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبير الامام وبرهان ذلك 179
120 (كتاب الاعتكاف) المسألة 624 يجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة دون يوم وما أحب الرجل أو المرأة ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك 179
121 المسألة 625 ليس الصوم من شروط الاعتكاف وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق من ذلك وقد أسهب المصنف في هذا المبحث بما تسر عين الناظرين فيه 181
122 المسألة 626 لا يحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم ودليل ذلك 187
123 المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له وبرهان ذلك 187
124 المسألة 628 كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 188
125 المسألة 629 يعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم ومن طلب العلم أي علم كان وبرهان ذلك 192
126 المسألة 630 لا يبطل الاعتكاف شيء الا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا ودليل ذلك 192
127 المسألة 631 من عصى ناسيا وخرج ناسيا أو مكرها أو باشرا وجامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام وبرهان ذلك 192
128 المسألة 632 يؤذن في المئذنة ان كان بابها في المسجد أو في صحنه ودليل ذلك 193
129 المسألة 633 الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع سواء كان سقفا أو مكشوفا الخ وذكر مذاهب السلف في ذلك وبيان أدلتهم مفصلة 193
130 المسألة 634 إذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى وكذلك إذا ولدت وبرهان ذلك 196
131 المسألة 635 من مات وعليه نذر اعتكاف قضاء عنه وليه أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه لابد من ذلك ودليل ذلك 197
132 المسألة 636 من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل ان يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم 198
133 (كتاب الزكاة) المسألة 637 الزكاة فرض كالصلاة هذا اجماع متيقن ودليل ذلك 201
134 المسألة 638 الزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد والإماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 201
135 المسألة 639 لا يجوز اخذ الزكاة من كافر وبرهان ذلك 208
136 المسألة 640 لا تجب الزكاة الا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وبيانها مفصلة 209
137 المسألة 641 لا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في شيء من المعادن غير ما ذكر ولا في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة لا على مدير ولا غيره وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم مفصلة وتحقيق الحق بمالا مزيد عليه وقد أسهب المصنف في هذا المبحث فعليك به 209
138 المسألة 642 لا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم وترجيح الحق في ذلك 240
139 المسألة 643 وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب ودليل ذلك 250
140 المسألة 644 إذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا فإن كان مما يسقى بساقية من نهر أو عين أو كان بعلا ففيه العشر أو كان يسقى بساقية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف العشر الخ وبرهان ذلك 250
141 المسألة 645 لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر اليهما ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل 251
142 المسألة 646 أصناف القمح يضم بعضها إلى بعض وكذلك أصناف الشعير بعضها إلى بعض ودليل ذلك 253
143 المسألة 647 من كانت له أرضون شتى في قرية واحدة أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة أو في اعمال شتى فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعا بعضها إلى بعض الخ وبرهان ذلك 253
144 المسألة 648 من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أو سق فصاعدا ومن الشعير كذلك فعليه الزكاة فيها بخلاف من التقط من التمر كذلك ودليل ذلك 253
145 المسألة 649 الزكاة واجبه على من أزهى التمر في ملكه وعلى من ملك البر والشعير قبل دراسهما من ميراث أو هبة أو ابتياع أو صدقة الخ وبرهان ذلك 254
146 المسألة 650 النخل إذا أزهى خرص والزم الزكاة ودليل ذلك 255
147 المسألة 651 إذا خرص سواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو اجيح فيها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه 255
148 المسألة 652 إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق وبرهان ذلك 255
149 المسألة 653 ان ادعى ان الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق الا ببينة ان كان الخارص عدلا عالما 255
150 المسألة 654 لا يجوز خرص الزرع أصلا 255
151 المسألة 655 فرض على كل من له زرع عند حصاده ان يعطي منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه ودليل ذلك 257
152 المسألة 656 من ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو بر أو شعير فعليه الزكاة وبرهان ذلك 257
153 المسألة 657 لا يجوز ان يعد الذي له الزارع أو الثمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس الخ فيسقطه من الزكاة وبرهان ذلك 258
154 المسألة 658 لا يجوز ان يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا قل أو كثر ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير والماشية الخ ودليل ذلك 259
155 المسألة 659 اما التمر ففرض على الخارص ان يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 259
156 المسألة 660 ان كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين أو ساقية من نهر أو بماء السماء وبعض العام بنضح أو سانية فزكاته نصف العشر بشرط ذكره المؤلف وبرهان ذلك 260
157 المسألة 661 من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخلة بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني إلى الأول وكذلك الشعير ودليل ذلك 261
158 المسألة 662 ان كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر فان بيس المؤخر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد يضم بعضه إلى بعض وبرهان ذلك 261
159 المسألة 663 لو حصد قمح أو شعير ثم اخلف في أصوله زرع فهو زرع آخر لا يضم إلى الأول 262
160 المسألة 664 الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال وبرهان ذلك 262
161 المسألة 665 كل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا فسواء تلف ذلك كله أو بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف ودليل ذلك 263
162 المسألة 666 كذلك أو اخرج الزكاة وعزلها دفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد ومذاهب العلماء في ذلك حججهم 263
163 المسألة 667 اي بر أعطى أو اي شعير في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى اجزاء مالم يكن فاسدا ودليل ذلك 264
164 المسألة 668 كذلك القول في زكاة التمر اي تمر خرج أجزأه مالم يكن رديئا وبرهان ذلك 266
165 (زكاة الغنم) المسألة 669 تعريف الغنم في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 267
166 المسألة 670 لا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم 267
167 المسألة 671 إذا تمت في ملكه عاما ففيها شاة سواء كانت كلها ضأنا أو كلها ماعزا أو بعضها أكثرها أو أقلها ومذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم وقد بسط القول في ذلك بما لا تجده في هذا الموضع وبه يتم الجزء الخامس والحمد لله 268