صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه، ونهيه عن رفع الأيدي في التكبير في الصلاة حيث صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع فيه يديه وهكذا فليكن عكس الحقائق وخلاف السنن!.
وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال: يكبر تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة. وهذا سند في غاية الصحة.
وعن جابر بن عبد الله قال: التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعا، وفى الآخرة ثلاثا والتكبير سبع سوى تكبير الصلاة. إلا أن في الطريق إبراهيم بن يزيد (1)، وليس بشئ.
قال أبو محمد: وفى هذا آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح شئ منها.
منها من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمس تكبيرات).
ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتاهما) وهذا كله لا يصح، ومعاذ الله ان نحتج بما لا يصح كمن يحتج بابن لهيعة وعمرو بن شعيب إذا وافقا هواه، كفعله في زكاة الإبل وغير ذلك، ويرد روايتهما إذا خالفا هواه هذا فعل من لا دين له، ولا يبالي بأن يضل في دين الله تعالى ويضل.
ومنها خبر من طريق زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة أنه حضر سعيد بن العاصي سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا، تكبيرة على الجنائز، قال حذيفة: صدق، قال أبو موسى: كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم.
قال أبو محمد: عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف (2) وأبو عائشة مجهول، لا يدرى من هو ولا يعرفه أحد (3) ولا تصح رواية عنه لاحد، ولو صح لما كان فيه للحنيفيين حجة،