من سلم ممن دخل حينئذ، وحمد الله تعالى ان عطس، وتشميت العاطس ان حمدا لله، والرد على المشمت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه، والتأمين على دعائه، وابتداء مخاطبة الامام في الحاجة تعن، ومجاوبة الامام ممن ابتدأه الامام بالكلام في أمر ما فقط.
ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم -: أنصت، ولكن يشير إليه أن يغمزه أو يحصبه.
ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذا كرا عالما بالنهي فلا جمعة له.
فان ادخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ، وكذلك إذا جلس الامام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا، ولا يجوز المس للحصى مدة الخطبة.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا إسحاق بن راهويه انا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن منصور بن المعتمر عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن القرثع الضبي - (1) وكان من القراء الأولين - عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضى صلاته -: إلا كان كفارة لما كان قبله (2) من الجمعة).
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت -: غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا).
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا