ثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا إسحاق بن راهويه أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري (انه جاء ومروان يخطب يوم الجمعة، فقام فصلى الركعتين، فأجلسوه، فأبى، وقال:
أبعد ما صليتموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم).
فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة والامام يخطب بأن يصلى ركعتين، وصلاهما أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بحضرة الصحابة، ولا يعرف له منهم مخالف، ولا عليه منكر، إلا شرط مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة، فأظهروا بدعة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق، فمن أعجب شأنا ممن يقتدى بهم ويدع الصحابة؟.
وقد روى الناس من طريق مالك وغيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو ابن سليم الزرقي عن ابن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس) فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل لاحد ان يخص إلا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يجد الامام يقيم لصلاة الفرض، أو قد دخل فيها، وسبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق فقالوا: من جاء والامام يخطب فلا يركع، ومن جاء والامام يصلى الفرض ولم يكن أوتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عكسا،.
ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض الا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا، ولكنهما في غاية التأكيد، لا شئ من السنن أو كد منهما، لتردد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما.
وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان الثوري عن أبي نهيك (1) عن سماك بن سلمة قال: سأل رجل ابن عباس عن الصلاة والامام يخطب؟ فقال: لو أن الناس فعلوه كان حسنا.
وعن أبي نعيم الفضل بن دكين: ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: رأيت الحسن البصري دخل يوم الجمعة وابن هبيرة يخطب، فصلى ركعتين في مؤخر