ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني جبلة بن أبي سليمان الشقري (1) قال: رأيت أنس ابن مالك يصلى في دار أبى عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم.
وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز قال: تصلى المرأة بصلاة الامام وإن كان بينهما طريق أو جدار (2)، بعد أن تسمع التكبير.
وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: انه جاء يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلاء، فدخل دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف، والطريق بينه وبين المسجد، فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم وعن النضر بن أنس أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب.
وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال: جئت أنا والحسن البصري يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف، فقلت له: أبا سعيد، أترجو لهؤلاء؟ قال: أرجو أن يكونوا في الاجر سواء وقال مالك: لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الامام في المجسد، وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ولا يعضد هذا القول قرآن، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قياس، ولا رأى سديد.
وقال أبو حنيفة: إن كان بين الإمام والمأموم نهر صغير أجزأته صلاته، فإن كان كبيرا لم تجزه.
وهذا كلام ساقط، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب، ولا رأى سديد.
وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجرى فيه السفن.
قال أبو محمد: ليت شعري أي السفن؟ وفى السفن ما يحمل الف وسق، وفيها زويرق صغير يحمل ثلاثة أو أربعة فقط.