صلى ركعتين فقط. وبه قال أبو حنيفة وأبو سليمان.
وقال مالك والشافعي: إن أدرك ركعة قضى إليها أخرى، فإن لم يدرك إلا رفع الرأس من الركعة فما بعده صلى أربعا.
وقال عطاء، وطاوس، ومجاهد - ورويناه أيضا عن عمر بن الخطاب -: من لم يدرك (1) شيئا من الخطبة صلى أربعا.
واحتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين، فيلزم من قال بهذا أن من فاتته الخطبة الأولى وأدرك الثانية أن يقضى ركعة واحدة مع أن هذا القول لم يأت به نص قرآن ولا سنة.
واحتج مالك والشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أدرك مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة).
قال أبو محمد: وهذا خبر صحيح، وليس فيه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة.
بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا إسحاق بن إسماعيل النضري ثنا عيسى بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا).
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: (بينما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال (2)، فلما صلى قال: ما شأنكم؟
قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا).
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلى مع الامام ما أدرك، وعم عليه السلام ولم يخص، وسماه مدركا لما أدرك من الصلاة، فمن وجد الامام جالسا أو ساجدا فان عليه أن يصير معه في تلك الحال، ويلتزم إمامته، ويكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة الجماعة فإنما يقضى ما فاته ويتم تلك الصلاة، ولم تفته إلا ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان فلا