وقد قيل: إن بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد خالد بن عرفجة.
وبه إلى أبى داود: ثنا موسى بن إسماعيل قال عبد العزيز - هو ابن عبد الله بن أبي سلمة - عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم).
قال أبو محمد: فان قيل: قد صح النهي عن الكلام والامر بالانصات في الخطبة، وصح الامر بالسلام ورده، وبحمد الله تعالى عند العطاس وتشميته عند ذلك ورده، فقال قوم: إلا في الخطبة، وقلتم أنتم: بالانصات في الخطبة إلا عن السلام ورده والحمد والتشميت والرد، فمن لكم بترجيح استثنائكم وتغليب استعمالكم للاخبار على استثناء غيركم واستماله للاخبار لا سيما وقد أجمعتم معنا على أن كل ذلك لا يجوز في الصلاة؟!.
قلنا وبالله تعالى التوفيق: قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه (لا يصلح فيها شئ من كلام الناس) والقياس للخطبة على الصلاة باطل، إذ لم يوجبه قرآن، ولا سنة، ولا اجماع، فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته، وابتداء ذي الحاجة له بالمكالمة وجواب الخطيب له، على ما نذكر بعد هذا، وكل هذا ليس هو فرضا، بل هو مباح، ويجوز فيها ابتداء الداخل بالصلاة تطوعا، فصح أن الكلام المأمور به مغلب على الانصات فيها، لأنه من المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة جوازه -: أن يكون الكلام المباح جائزا فيها، ويكون الكلام الفرض المأمور به الذي لا يحل تركه محرما فيها. وبالله تعالى نتأيد.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفر برى ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو - هو الأوزاعي - حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال. (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما نرى في السماء قزعة) (1) وذكر باقي الحديث.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا احمد