يوم الجمعة، وأنه رأى سائلا يسأل يوم الجمعة فحصبه، وأنه كان يومئ إلى الرجل يوم الجمعة:
أن اسكت.
وأما إذا أدخل الامام في خطبته (1) مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه، أو دعاء فيه بغى وفضول من القول، أو ذم من لا يستحق -: فليس هذا من الخطبة، فلا يجوز الانصات لذلك، بل تغييره واجب إن أمكن.
روينا من طريق سفيان الثوري عن مجالد قال: رأيت الشعبي وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال: لعن الله ولعن الله، فقلت: أتتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا.
وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت إبراهيم النخعي يتكلم والامام يخطب زمن الحجاج.
قال أبو محمد: كان الحجاج وخطباؤه يلعنون عليا وابن الزبير رضي الله عنهم ولعن لاعنهم.
قال أبو محمد: وقد روينا خلافا عن بعض السلف لا نقول به.
رويناه من طريق وكيع عن ابن نائل (2) عن إسماعيل بن أمية عن عروة بن الزبير:
أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة.
وأما ابتداء السلام ورده فان عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد ابن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر - هو ابن المفضل - عن محمد بن عجلان عن المقبري - هو سعيد بن أبي سعيد - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة) (3) وقال عز وجل: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها).
وأما حمد العاطس وتشميته فان عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من عنده: يرحمك الله، وليرد عليهم: يغفر الله لنا ولكم) (4).