ابن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة: (انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدرى ما دينه، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلى، وأتى (1) بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، ثم أتى خطبته (2) فأتم آخرها).
قال أبو محمد: أبو رفاعة هذا تميم العدوي (3) له صحبة،.
وقد ذكرنا قبل هذا الباب في الباب المتصل به كلام عمر مع الناس على المنبر في أن السجود ليس فرضا، وذكرنا قبل كلام عمر مع عثمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وكلام عثمان معه وعمر يخطب في أمر غسل الجمعة وانكار تركه، لا ينكر الكلام في كل ذلك أحد من الصحابة، حتى نشأ من لا يعتد به مع من ذكرنا.
والعجب أن بعضهم - ممن ينتسب إلى العلم بزعمهم - قال: لعل هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة أو قال: في الخطبة!.
فليت شعري أين وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة وما الذي أدخل الصلاة في الخطبة؟ وليس لها شئ من أحكامها ولو خطب الخطيب على غير وضوء لما ضر ذلك خطبته، وهو يخطبها إلى غير القبلة، فأين الصلاة من الخطبة لو عقلوا؟
ونعوذ بالله من الضلال. والدين لا يؤخذ بلعل.
ومن طريق وكيع عن الفضل بن دلهم (4) عن الحسن قال: يسلم ويرد السلام ويشمت العاطس والامام يخطب.
وعن وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي مثله.
وعن الشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر قالا: رد السلام يوم الجمعة واسمع.
وقال القاسم بن محمد ومحمد بن علي: يرد في نفسه.
ومن طريق شعبة قال: سألت حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة عن رجل جاء