ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم (1) قال: كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما.
قال على: تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.
وعن شعبة عن مطربن فيل (2) عن الشعبي قال: إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما.
وعن شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت طاوسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين؟ قال: تجزيانه.
قال على: برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى فرض على لسانه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبدة بن عبد الرحيم عن محمد ابن شعيب أنا الأوزاعي عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إن الله قد وضع عن المسافر الصيام * (3) ونصف الصلاة) ولم يخص عليه السلام، مأموما من امام من منفرد (وما كان ربك نسيا) وقال تعالى (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى).
قال على: والعجب من المالكيين والشافعيين والحنيفيين القائلين بأن المقيم خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم امامه في التقصير، وان المسافر خلف المقيم ينتقل إلى حكم امامه في الاتمام، وهم يدعون انهم أصحاب قياس بزعمهم ولو صح قياس في العالم لكان هذا أصح قياس يوجد ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس.
وما وجدت لهم حجة الا ان بعضهم قال: إن المسافر إذا نوى في صلاته الإقامة لزمه اتمامها، والمقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها، قال: فإذا خرج بنيته إلى الاتمام فأحرى ان يخرج إلى الاتمام بحكم امامه.
قال على: وهذا قياس في غاية الفساد، لأنه لا نسبة ولا شبه بين صرف النية من سفر إلى إقامة وبين الائتمام بامام مقيم، بل التشبيه بينهما هوس ظاهر.