ولا إلى السلت، قال: واما الأرز، والذرة، والسمسم فهي أصناف مختلفة، لا يضم كل واحد منها إلى شئ أصلا.
واختلف قوله في العلس، فمرة قال: يضم إلى القمح، والشعير، ومرة قال: لا يضم إلى شئ أصلا.
ورأي القطاني في البيوع أصنافا مختلفة، حاشا اللوبيا والحمص، فإنه رآهما في البيوع صنفا واحدا.
قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر الخطأ جملة، لا يحتاج من ابطاله إلى أكثر من ايراده؟ وما نعلم أحدا على ظهر الأرض قسم هذا التقسيم، ولا جمع هذا الجمع، ولا فرق هذا التفريق قبله ولا معه ولا بعده، إلا من قلده، وماله متعلق، لامن قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا من رواية فاسدة، ولا من قول صاحب ولا تابع، ولا من قياس، ولا من رأى يعرف له وجه، ولا من احتياط أصلا.
واما من رأى جمع البر وغيره في الزكاة فيمكن أن يتعلقوا بعموم قوله عليه السلام:
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
قال أبو محمد: ولو لم يأت إلا هذا الخبر لكان هذا هو القول الذي لا يجوز غيره.
لكن قد خصه ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود - هو الجحدري - ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم حدثني عمرو ابن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقي (1) ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود) (2).
فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عما لم يبلغ خمسة أوسق من البر، فبطل بهذا إيجاب الزكاة فيه على كل حال، مجموعا إلى شعير أو غير مجموع.
قال أبو محمد: وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب، وما نسبة أحدهما من الآخر الا كنسبة البر من الشعير، فلا النص اتبعوا، ولا القياس طردوا، ولا خلاف