لا يكون فيها قميص، ولا عمامة، ولا سراويل ولا قطن، والمرأة كذلك وثوبان زائدان، فإن لم يقدر له على أكثر من ثوب واحد أجزأه، فإن لم يوجد للاثنين إلا ثوب واحد أدرجا فيه جميعا، وان كفن الرجل والمرأة بأقل أو أكثر فلا حرج.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، (1) ليس فيها قميص، ولا عمامة).
قال أبو محمد: ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال.
وبه إلى البخاري: ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله - هو ابن عمر - حدثني نافع عن ابن عمر قال: (ان عبد الله بن أبي (2) لما توفى جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، وصلى عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، وقال له:
آذني أصل عليه) وذكر الحديث * (3) وبه إلى البخاري: ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن الأعمش ثنا شقيق ثنا حباب قال: (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، ومنهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وان نجعل على رجليه من الإذخر) (4).
قال أبو محمد: هكذا يجب ان يكفن من لم يوجد له إلا ثوب واحد لا يعمه كله.
قال أبو محمد: وههنا حديث وهم فيه راويه: رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن علي بن أبي طالب - هو ابن الحنفية - عن أبيه: (ان النبي صلى الله عليه وسلم