بعد فراغها) من الصلاة. لأن نقص صلاته نقص في صلاتها. (وهي بعد المفارقة) له (منفردة، فقد فارقته حسا وحكما) لنيتها المفارقة، فلا تسجد لسهوه بعد المفارقة (وثبت) الامام (قائما يطيل قراءته حتى تحضر) الطائفة (الأخرى) التي كانت تحرس (ف) - تحرم ثم (تصلي معه) الركعة (الثانية، يقرأ) الامام (إذا جاءوا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ) قبل مجيئها (فإن كان قرأ) قبله (قرأ بعده بقدرهما، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها استحبابا) فلا تبطل إن لم يقرأ، (ويكفي إدراكها لركوعها) أي الثانية كالمسبوق (ويكون الامام ترك المستحب) وهو القراءة بقدر الفاتحة والسورة. (وفي الفصول: فعل مكروها يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه إنما أدركته راكعا فإذا جلس) الامام (للتشهد أتمت لأنفسها) ركعة (أخرى وتفارقه حسا لا حكما فلا تنوي مفارقته تسجد معه لسهوه) في الأولى أو الثانية. و (لا) تسجد (لسهوهم) لتحمل الامام له. لأنها لم تفارقه من دخولها معه إلى سلامة بها. (ويكرر الامام التشهد) أو يطيل الدعاء فيه، كما في المبدع (فإذا تشهدت سلم بهم، لأنها مؤتمة به حكما) في الركعة التي تقضيها وفي الركعة الأخرى حسا. فلا يسلم قبلهم.
لقوله تعالى: * (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) * فيدل على أن صلاتهم كلها معه، وتحصل المعادلة بينهما. فإن الأولى أدركت معه فضيلة الاحرام، والثانية فضيلة السلام. وهذا الوجه متفق عليه من رواية صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع النبي (ص) يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم وصح عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا. وهذا الحديث هو الذي أشار إليه أحمد بقوله: وأما حديث سهل، فأنا أختاره.