عن المسلمين، أو رأوهم ولم يخافوا شيئا من ذلك، (و) لكن (أحبوا فعلها كذلك، صلى بهم صلاة) النبي (ص) بغزوة (ذات الرقاع) بكسر الراء، سميت بذلك لأنهم شدوا الخرق على أرجلهم من شدة الحر. لفقد النعال. وقيل: هو اسم جبل قريب من المدينة فيه حمرة وسواد وبياض. كأنها خرق. وقيل: هي غزوة غطفان. وقيل: كانت نحو نجد، قاله في الحاشية (فيقسمهم) الامام (طائفتين، تكفي كل طائفة العدو) زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارها، متى خشي اختلال حالهم واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى، فللامام أن ينهض إليهم بمن معه ويبنوا على ما مضى من صلاتهم، (ولا يشترط في الطائفة عدد) مخصوص، بل كفاية العدو، لأن الغرض الحراسة منه. ويختلف بحسب كثرته وقلته وقوته وضعفه. (فإن فرط) الامام (في ذلك) بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو (أو) فرط في (ما فيه حفظ لنا أثم، ويكون صغيرة لا يقدح في) صحة (الصلاة إن قارنها) لأن النهي لا يختص شرط الصلاة (وإن تعمد ذلك فسق، وإن لم يتكرر كالمودع والوصي والأمين، إذا فرط في الحفظ) قال في الانصاف) قلت: إن تعمد ذلك فسق وإلا فلا اه. وقال في تصحيح الفروع:
المذهب صحة الصلاة. وتبعه في المنتهى. لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة، بل إلى المخاطرة. كما تقدم. كترك حمل السلاح مع حاجة. قلت: وفي الفسق مع التعمد نظر لأنه صغيرة كما تقدم. وصرح به في المبدع. والصغيرة لا يفسق بتعمدها، بل بالمداومة عليها. (طائفة) تذهب (تحرس) العدو، ولا تحرم معه في الركعة الأولى لما ستقف عليه، (وطائفة) تحرم معه و (يصلى بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائما، ولا يجوز) أن تفارقه (قبله) بلا عذر وتبطل صلاتها بذلك، لعدم الحاجة إليه، (وتنوي المفارقة وجوبا، لأن من ترك المتابعة) لإمامه (ولم ينو المفارقة تبطل صلاته) لأنه اختلاف على إمامه، وقد نهي عنه.
(وأتمت) صلاتها (لأنفسها) بركعة (أخرى ب) - سورة (الحمد) لله (وسورة) أخرى، (ثم تشهدت وسلمت) لنفسها، (ومضت تحرس) مكان الأولى (وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة