عرفة ومن مزدلفة، والذي ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة، فلا يجوز لواحد منهم الجمع لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر، (و) الحالة الثانية: (لمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف) لأن النبي (ص): جمع من غير خوف ولا مطر. وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة. وهي نوع مرض. واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى، ثم جمع بينهما.
تنبيه: قوله: مشقة وضعف هكذا في المستوعب. والكافي، والشرح، والمقنع، وتابعه في التنقيح. ولم يتعقبه في المبدع ولا الانصاف. ولم يذكر في الفروع وضعف وتبعه في المنتهى وحكاه في شرحه بقيل. (و) الحالة الثالثة: (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة. قال أبو المعالي: هي كمريض. (و) الحالة الرابعة:
(لعاجز عن الطهارة) بالماء، (أو التيمم لكل صلاة)، لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما. الحالة الخامسة: المشار إليها بقوله:
(أو) عاجز (عن معرفة الوقت كأعمى)، ومطمور (أومأ إليه أحمد) قاله في الرعاية، واقتصر عليه في الانصاف. (و) الحالة السادسة: (لمستحاضة ونحوها) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه. لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي (ص) في الاستحاضة، حيث قال فيه: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين،