ووجهه: كونه إنكاء للعدو. وأقل في الأفعال. وأشبه بكتاب الله تعالى. وأحوط للصلاة والحرب (وإن كانت الصلاة مغربا صلى ب) - الطائفة (الأولى ركعتين، وب) - الطائفة (الثانية ركعة) لأنه إذا لم يكن بدا من التفضيل فالأولى أحق به. وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الامام. (ولا تتشهد) الطائفة الثانية (معه) أي الامام (عقبها) أي الثالثة. لأنه ليس بموضع لتشهدها. بخلاف الرباعية (ويصح عكسها) بأن يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين (نصا) وروي عن علي. لأن الأولى أدركت معه فضيلة الاحرام. فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات، ليحصل الجبر به. والأول أولى. لأن الثانية تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام. والأولى تفعل ما بقي منفردة (وإن كانت) الصلاة (رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين) ليحصل العدل بينهم، (ولو صلى بطائفة ركعة وبأخرى ثلاثا صح وتفارقه) الطائفة (الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد) الأول (وينتظر الامام الطائفة الثانية جالسا. يكرر التشهد) الأول إلى أن تحضر (فإذا أتت قام) لتدرك معه جميع الركعة الثالثة. ولان الجلوس أخف على الامام، لأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في الثالثة، وهو خلاف السنة. قال أبو المعالي: تحرم معه، ثم ينهض بهم. والوجه الثاني: يفارقونه حين يقوم إلى الثالثة، لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه. ولان ثواب القائم أكثر. قال في الشرح: وكلاهما جائز (فإذا جلس للتشهد الأخير تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق، ثم قامت وهو جالس، فاستفتحت) وتعوذت (وأتمت صلاتها، فإذا تشهد سلم بهم) ولا يسلم قبلهم لما تقدم. ويستحب أن يخفف بهم الصلاة. لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف. وكذلك الطائفة التي تفارقه تخفف الصلاة، (وتتم الأولى) صلاتها بعد المفارقة (بالحمد لله) وحدها (في كل ركعة) لأنها
(١٤)