معه في الأولى (حتى يجلس) الامام (للتشهد فيسجد) الحارس (ويلحقه، فيتشهد ويسلم بهم) جميعا. هذه الصفة رواها جابر قال: شهدت مع النبي (ص) صلاة الخوف، فصفنا خلفه صفين والعدو خلفه بيننا وبين القبلة. فكبر (ص) وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى (ص) السجود والصف الذي يليه انحدر المؤخر بالسجود وقاموا. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى (ص) وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد، ثم سلم النبي (ص) وسلمنا جميعا. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. وروى هذه الصفة أحمد وأبو داود من حديث أبي عياش الزرقي.
قال: فصلاها النبي (ص) مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. (ويشترط فيها) أي في الصلاة على هذا الوجه (أن لا يخافوا كمينا) يأتي من خلف المسلمين. قال في القاموس: الكمين، كأمير: القوم يكمنون في الحرب. (و) أن (لا يخفى بعضهم) أي الكفار (عن المسلمين) فإن خافوا كمينا أو خفي بعضهم عن المسلمين صلى على غير هذا الوجه، كما لو كانوا في غير القبلة (وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر) فلا بأس لحصول المقصود. لكن ما تقدم أولى، لفعله (ص) (أو جعلهم صفا واحدا وحرس بعضه وسجد الباقون) ثم في الثانية حرس الساجدون أولا وسجد الآخرون. فلا بأس لحصول المقصود (أو حرس الأول في) الركعة (الأولى و) حرس (الثاني في) الركعة (الثانية فلا بأس)، لحصول المقصود (ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين) لأنه ظلم له بتأخيره عن السجود في الركعتين، وعدول عن العدل بين الطائفتين. الوجه (الثاني: (إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها ولم يروهم أو رأوهم) وخافوا كمينا أو خفي بعضهم