(سوى جمع عرفة) فالتقديم فيه أفضل، لما سبق. وإن كان الأرفق به التأخير، اتباعا للسنة (ويشترط للجمع في وقت الأولى) ظهرا كانت أو مغربا، وهو جمع التقديم (ثلاثة شروط) أحدها: (نية الجمع عند إحرامها) لأنه عمل. فيدخل في عموم قوله (ص): إنما الأعمال بالنيات. وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة. ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية، (وتقديمها) أي الأولى (على الثانية في الجمعين) أي جمع التقديم والتأخير، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم. (فالترتيب بينهما) أي المجموعتين (كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان) لأن: إحداهما: هنا تبع لاستقرارهما. كالفوائت. قدمه ابن تميم والفائق. قال المجد في شرحه، وتبعه الزركشي: الترتيب معتبر هنا. لكن يشترط الذكر، كترتيب الفوائت ا. ه. والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط بالنسيان، قاله في الانصاف. قال في المنتهي: ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقا. (و) الثاني: (الموالاة فلا يفرق بينهما) أي المجموعتين. لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف) لأن ذلك يسير وهو معفو عنه، وهما من مصالح الصلاة، وظاهرة تقدير اليسير بذلك. وصحح في المغني والشرح، وجزم به في الوجيز: أن يرجعه إلى العرف، كالقبض والحرز. فإن طال الوضوء بطل الجمع. (ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك) أي على قدر الإقامة والوضوء الخفيف (من تكبير عيد أو غيره)، كذكر وتلبية، (ولو) كان الكلام (غير ذكر) كالسكوت اليسير. (فإن صلى السنة الراتبة أو غيرها بينهما) أي بين المجموعتين جمع تقديم (لا) إن سجد بينهما (سجود السهو) ولو بعد سلام الأولى (بطل الجمع) لأنه فرق بينهما
(٧)