الخندق. أجيب: بأنه: كان قبل نزول الآية أو بعده ونسيها، أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها. ويؤيده: أنه (ص): سألهم عن الصلاة، فقالوا: ما صلينا. (وتأثيره) أي الخوف (في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها، لا في تغيير عدد ركعاتها) أي ركعات الصلاة. فلا يغيره الخوف، بناء على قول الأكثر في منع الوجه السادس الآتي. وأما على ظاهر كلام الامام فيؤثر أيضا في عددها. كما في الوجه المشار إليه، على ما يأتي بيانه (ويشترط فيها) أي في صلاة الخوف (أن يكون القتال مباحا، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين) لقوله تعالى: * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله بخلاف القتال المحرم لأنها رخصة، فلا تباح بمعصية. (قال الإمام أحمد بن حنبل صحت) صلاة الخوف (عن النبي (ص)) من خمسة أوجه أو ستة. وفي رواية أخرى (من ستة أوجه أو سبعة) كلها جائزة). قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها، قال: أنا أقول: كل من ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل فأنا أختاره ا. ه. وسيأتي التنبيه على علة اختياره له، (فمن ذلك) الذي صح عنه (ص) (إذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه صلى بهم) إمام (صلاة) النبي (ص) في (عسفان) بلد يبعد عن مكة بنحو مرحلتين، (فيصفهم) الامام (خلفه صفين فأكثر، حضرا كان) الخوف (أو سفرا وصلى بهم جميعا) من الاحرام والقيام والركوع والرفع (إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه، ويحرس) الصف (الآخر، حتى يقوم الامام إلى) الركعة (الثانية فيسجد) المتخلف (ويلحقه، ثم الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم) الصف (المؤخر)، ليحصل التساوي في فضيلة الموقف. ولأنه أقرب مواجهة للعدو، (فإذا سجد) الامام (في الثانية سجد معه الصف الذي يليه، وهو الذي حرس أولا) أي في الركعة الأولى (وحرس) الصف (الآخر) الذي سجد
(١٠)