بصلاة. كما لو قضى فائتة. ولو لم تطل الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع. وأما سجود السهو بينهما فلا يؤثر. لأنه يسير، ومن تعلق الأولى، وتقدم في سجود السهو كلام الفصول: أنه يسجد بعدهما (و) الشرط الثالث: (أن يكون العذر) المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه (موجودا عند افتتاح الصلاتين) المجموعتين، (و) عند (سلام الأولى)، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، (فلو أحرم) ناوي الجمع (بالأولى) من المجموعتين (مع وجود مطر، ثم انقطع) المطر (ولم يعد، فإن حصل وحل) لم يبطل الجمع. لأن الوحل من الاعذار المبيحة، وهو ناشئ من المطر. فأشبه ما لو لم ينقطع المطر (وإلا) أي وإن لم يحصل وحل (بطل الجمع) لزوال العذر المبيح له. فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها. (وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر، فزال سفره) بوصوله إلى وطنه أو نيته الإقامة (ووجد وحل، أو مرض، أو مطر، بطل الجمع) لزوال مبيحه. والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول، بخلاف الوحل بعد المطر. (ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه) كثلج وبرد إن خلفه وحل (بخلاف غيره كسفر ومرض) فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية. (فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها) كمروره بوطنه أو بلد له به امرأة (بطل الجمع والقصر كما تقدم) لزوال مبيحهما (ويتمها) أي الأولى (وتصح) فرضا لوقوعها في وقتها. ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها (وإن انقطع) السفر (في الثانية بطلا) أي الجمع والقصر (أيضا) لزوال مبيحهما (ويتمها نفلا) كمن أحرم بفرض قبل دخول وقته غير عالم، (ومريض كمسافر) في جمع (فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية) على ما تقدم تفصيله، (وإن جمع) جمع تأخير (في وقت الثانية) اشترط له شرطان: أحدهما: أشار إليه بقوله: (كفاه) أي أجزأه (نية الجمع في وقت الأولى) لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا (ما لم يضق) وقت الأولى (عن فعلها، فإن ضاق) وقت الأولى عن فعلها (لم يصح الجمع) لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق عن فعلها حرام، (وأثم بالتأخير) لما
(٨)