فافعلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ومن به سلس البول ونحوه في معناها. (و) الحالة السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها يترك الجمع ونحوه. قال أحمد، في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل (واستثنى جمع) منهم صاحب الوجيز (النعاس) قال في الوجيز: عدا النعاس ونحوه.
(وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم) لعموم حديث: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، (بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة. مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلي الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك) الامام (مالك) بن أنس (و) الإمام محمد بن إدريس (الشافعي، و) الامام (أحمد، قاله الشيخ) ثم اعلم أن الاعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، ثم أشار إلى الاعذار المختصة بالعشاءين.
وهي ستة فقال: (ويجوز) الجمع (بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب، زاد جمع: أو) يبل (النعل أو البدن، وتوجد معه مشقة). روى البخاري بإسناده: أنه (ص) جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. و (لا) يباح الجمع لأجل (الظل)