فاقضوا ولأنها أصل بنفسها. فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات، وإذا أدرك معه ركعة، قضى أخرى، وكبر فيها ستا زوائد. (ويكبر مسبوق) ومثله من تخلف عن الامام بركعة لعذر (ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه، لا بمذهب إمامه) لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو، فكذا في التكبير (وإن فاتته الصلاة) أي صلاة العيد مع الامام (سن) له (قضاؤها) على صفتها لفعل أنس، ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها كسائر الصلوات. (فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها) أي الخطبة. وظاهره: ولو كان بمسجد، لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة، لأن التطوع قبلها وبعدها مكروه. وقال الموفق: إن كان بمسجد صلى تحيته، كالجمعة وأولى (ثم صلاها) أي العيد (متى شاء، قبل الزوال أو بعده على صفتها، ولو منفردا) أو في جماعة دون أربعين. (لأنها صارت تطوعا) لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى. (ويسن التكبير المطلق في العيدين) قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا (و) يسن (إظهاره) أي التكبير المطلق (في المساجد والمنازل والطرق، حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله)، بخلاف ما يكره فيه كالحشوش.
(و) يسن (الجهر به) أي التكبير (لغير أنثى في حق كل من كان من أهل الصلاة، من مميز وبالغ، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من أهل القرى والأمصار) لعموم قوله تعالى:
* (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) *. (ويتأكد) التكبير المطلق (من ابتداء ليلتي العيدين)، أي غروب شمس ما قبلهما للآية. وقياس الأضحى على الفطر (و) يتأكد (في الخروج إليهما) أي إلى العيدين، لاتفاق الآثار عليه (إلى فراغ الخطبة فيهما) أي العيدين، لأن شعار العيد لم تنقض. فسن كما في حال الخروج (ثم) إذا فرغت الخطبة (يقطع) التكبير المطلق لانتهاء وقته. (وهو) أي التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد نصا) لثبوته فيه بالنص. وفي الفتاوى المصرية: أنه في الأضحى آكد. قال:
لأنه يشرع أدبار الصلوات. وأنه متفق عليه وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان.