بأس) قاله جماعة. (ما لم يحدث) فلا يقضي التكبير لأن الحدث يبطل الصلاة، والذكر تابع لها بطريق الأولى (أو يخرج من المسجد) فلا يقضيه لأنه مختص بالصلاة. أشبه سجود السهو (أو يطل الفصل) فلا يقضيه لما سبق (ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات (وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد). لأنه (ص) كان يقوله كذلك رواه الدارقطني، وقاله علي. وحكاه ابن المنذر عن عمر. قال أحمد: اختياري تكبير ابن مسعود. وذكر مثله وقال النخعي: كانوا يكبرون كذلك. رواه البخاري. ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها. ولا يختص الحاج. فأشبه الاذان (ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد) على مرة (فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن) قال في المبدع: وأما تكريره ثلاثا في وقت واحد فلم أره في كلامهم، ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة، وعلى قول: سبحان الملك القدوس، بعد الوتر، لأن الله وتر يحب الوتر، (ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بما هو مستفيض بينهم من الأدعية ومنه بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره:
تقبل الله منا ومنك) نقله الجماعة. قال في رواية الأثرم: يرويه أهل الشام عن أبي أمامة، قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: نعم (كالجواب). وقال: لا أبتدئ به. وعنه: الكل حسن. وعنه يكره (و) لا بأس (بتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية) نص عليه.
وقال: إنما هو دعاء وذكر. قيل: تفعله أنت؟ قال: لا. وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث انتهى. وروى أبو بكر في الشافي بإسناده عن القاسم بن محمد قال:
كانت عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة. فإذا كان العشي حلقتنا وبعثت بنا إلى المسجد.
(ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل الأيام) لحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.