المبدع: وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن. (وللصبيان حضورها) واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز. كجمعة وعيد. (ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي) لقوله (ص): إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي (جماعة) لقول عائشة:
خرج النبي (ص) إلى المسجد. فقام وكبر وصف الناس وراءه متفق عليه (وفرادى) لأنها نافلة. ليس من شرطها الاستيطان. فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل (ويسن أيضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع) من القرب.
لقوله (ص): فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا الحديث متفق عليه. وعن أسماء: إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف وقيد العتق في المستوعب بالقادر. قال في المبدع: وهو الظاهر. وليحوز فضيلة ذلك، ويكون عاملا بمقتضى التخويف (و) يسن (الغسل لها) أي لصلاة الكسوف. وتقدم في الأغسال المستحبة (وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل) لحديث عائشة وغيره، (ولا يشترط لها إذن الإمام، ولا الاستسقاء، كصلاتهما) أي الاستسقاء والكسوف. (منفردا) لأن كلا منهما نافلة. وليس إذنه شرطا في نافلة. وكالجمعة وأولى (ولا خطبة لها) لأن النبي (ص): أمر بالصلاة دون الخطبة وإنما خطب النبي (ص) بعد الصلاة ليعلمهم حكمها. وهذا مختص به. وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة. (وإن فاتت لم تقض) لقوله (ص): فصلوا حتى ينجلي. ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي، ولا أمر بها. ولان المقصود عود ما ذهب