التكبير من جنس الصلاة. قلت: ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار، وقول: اللهم أنت السلام - إلى آخره فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة. وتكبير المحرم عقب سبع عشرة. (ومن كان عليه سجود سهو أتى به) أولا، إما قبل السلام أو بعده على ما تقدم بيانه (ثم كبر) لأنه من تمام الصلاة، (عقب كل فريضة) متعلق بقوله: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة (في جماعة) لما تقدم من الاخبار. (وأنثى كذكر) تكبر عقب الفرائض في جماعة، وإن لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به. (ومسافر كمقيم) في التكبير (ولو لم يأتم بمقيم) ومميز كبالغ. قال في الفروع: فيتوجه مثله صلاة معادة. ويتوجه احتمال: أن لا يكبر، لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ. (ويكبر مأموم نسيه إمامه) ليحوز الفضيلة. كقول: آمين (و) يكبر (مسبوق بعد قضائه) ما فاته من صلاته وسلامه، لأن التكبير ذكر مسنون، فلا يتركه المسبوق، كغيره من الأذكار. (و) يكبر (من قضى فيها) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض (فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه) أي عام ذلك العيد، إذا قضاها جماعة، لأنها مفروضة فيه. ووقت التكبير باق. و (لا) يكبر من قضى فائتة (بعد أيامها، لأنها سنة فات محلها) كالتلبية، (ولا يكبر عقب نافلة) خلافا للآجري، لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة، أو غير مؤقتة، فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة (ولا) يكبر (من صلى وحده) لقول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر، ولأنه ذكر مختص بوقت العيد، فأشبه الخطبة (ويأتي به) أي التكبير (الامام مستقبل الناس) أي يلتفت إلى المأمومين ثم يكبر، لما تقدم أن النبي (ص): كان يقبل بوجهه على أصحابه، ويقول: على مكانكم، ثم يكبر (وأيام العشر: الأيام المعلومات. وأيام التشريق: الأيام المعدودات) ذكره البخاري عن ابن عباس (وهي) أي أيام التشريق (ثلاثة أيام، بعد يوم النحر تليه) سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده، وقيل: من قولهم: أشرق ثبير، وقيل: لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل هو التكبير دبر الصلوات. وأنكره أبو عبيد (ومن نسي التكبير قضاه، ولو بعد كلامه مكانه، فإن قام) من مكانه (أو ذهب، عاد فجلس، ثم كبر) لأن فعله جالسا في مصلاه سنة، فلا تترك مع إمكانها. (وإن قضاه) أي كبر (ماشيا فلا
(٦٦)